أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على أسباب إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:28 ص
تعرف على أسباب إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالي، بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه نهائيا، النص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخلة والخارج، وذلك فى باب "سياسات التشغيل فى القطاع الخاص".

وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على التالى:

1 ـ ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.

2 ـ يضم المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوى فيما بينهم.

3 ـ يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج.

4 ـ يتولى المجلس وضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج.

5 ـ يصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ومنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد الحالي، حدد إجراءات وشروط التدريب على المهن والحرف، وعرف مشروع القانون "المتدرب"، بأنه "كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، وتلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويشترط فى المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، ويكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التى يحصل عليها المتدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة أو الصنعة التى يتدرب فيها، ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهى الاتفاق، ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل، وتسرى على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة