غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، مدير عام مساعد سابق صيانة الأجهزة بإحدي شركات البترول ، بغرامة تعادل أجر شهر من إجمالي راتبه ، لإحرازه مخدر الهيروين، وصدور حكم جنائي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وثبت للمحكمة أن المحال أحرز مخدر "الهيروين" وصدر حكم من محكمة جنايات السويس بسجنه 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ، يكون بذلك خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة وظيفته، وبسمعة الجهة التى يعمل بها، وأساء إلى نفسه حين انحرف عن جادة الصواب والاستقامة، ووضع نفسه موضع الريب والشبهات.
وذكرت المحكمة أنه على العامل أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب للجهة الادارية التى يخدم بها ولرؤسائه ولزملائه ولأفراد الشعب المتعاملين معها ، وأن الموظف العام يسأل عن الإخلال بواجب الحفاظ على هيبته واحترامه وكرامة الوظيفة فى كل مجالات سلوكه ونشاطه داخل وخارج عمله الرسمى.
واستندت المحكمة، على أن المخالفة التأديبية ليست إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبا فقط ، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكا ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا حتى خارج نطاق الوظيفة، حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل.