أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على "حماية البيانات الشخصية" فى مجموعه.. ويُقر تعديلات السجون ومكافحة المُخدرات ويُحيلها لمجلس الدولة.. و6 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا.. وعبد العال يُعلق على الفن الهابط: الدستور يكفل حرية الإبداع

الأحد، 23 فبراير 2020 10:00 م
البرلمان يوافق على "حماية البيانات الشخصية" فى مجموعه.. ويُقر تعديلات السجون ومكافحة المُخدرات ويُحيلها لمجلس الدولة.. و6 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا.. وعبد العال يُعلق على الفن الهابط: الدستور يكفل حرية الإبداع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على – نورا فخرى – محمود حسين - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروعى قانونى حماية البيانات الشخصية وتعديلات قانونى السجون ومكافحة المخدرات، فى المجموع، حيث أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لجلسة قادمة حيث أنه من مشروعات القوانين المُكملة للدستور وتحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وأحال تعديلات قانونى تنظيم السجون ومكافحة المخدرات لمجلس الدولة، فضلا عن الموافقة على 6 اتفاقيات دولية مع دولة ألمانيا الاتحادية.
 
 
 
البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه
 
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، فى مجموعه، وذلك بعد حسم البند 6 من المادة الثانية المنظمة للبيانات التى لا تسرى عليها أحكام القانون بالتوافق بين الحكومة والبنك المركزى، وأرجأ الموافقة النهائية لحين توافر النصاب القانونى (أغلبية الثلثين) لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور.
 
ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
 
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
 
ويتواكب مشروع القانون، مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
 
 
 
عدم إخضاع البيانات الشخصية بالبنك المركزى لـ"حماية البيانات"
 
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
 
يأتى ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثلة فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على "البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".
 
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: " من الخصائص الأساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسابات الشخصية لديه".
 
كما شهدت الجلسة تعديل البند (7) فى ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالالتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات فى البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمة بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشائه خلال (72) ساعة، وفى حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثرًا على الأمن القومى وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفى جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فورًا لجهات الأمن القومى بالواقعة.
 
وطالت التعديلات التى شهدتها الجلسة اليوم المادة (14) فى فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".
 
فيما شهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكترونى المباشر، حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على " يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الأتية : 1- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات".
 
كما شملت التعديلات فى ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب، البند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلًا من 4 كما فى النص الذى انتهى إليه المجلس فى جلسة سابقة.
 
وفى ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على " يجوز للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أى حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة (36). 
 
 
رئيس النواب يؤكد أهمية "قانون حماية البيانات" .. وبدوى : استمعنا لـ50 شركة
 
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مطالباً أعضاء المجلس بالتزام الحضور غدأً لأخذ الموافقة النهائية عليه.
 
ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، وتدراسته اللجنة خلال 66 إجتماع بحضور كافة ممثلي الحكومة، لافتاً إلى حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعى حوله ومنها "الفيس بوك" و "تويتر" و"ميكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
 
 
البرلمان يوافق على تعديل قانون السجون فى مجموعه ويرسله لمجلس الدولة
 
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
 
وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصى والتعاطى والمنصوص عليها فى المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
 
 
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:
 
"لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. "
 
كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
 
وأكد تقرير اللجنة، أن الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقًا مقيدًا بشروط تتمثل فى التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات مضيفا أن الهدف النهائى من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطنًا صالحًا، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.
 
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتى حددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، مضيفا: كانت  الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون وهى الخاصة بالتعاطى أو الاستعمال الشخصى للمخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة (46 مكررًا أ ) من قانون مكافحة المخدرات.
 
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور فى المادة (56) منه نص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
 
وأوضحت اللجنة أن من آثار الإفراج تحت شرط عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة من الإفراج الشرطى الأمر الذى كان سببًا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
 
ويهدف مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها إلى معالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقًا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام فى قوانين متفرقة، وذلك نظرًا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.
 
جدير بالذكر أن المادة 37 المستثناة من تطبيق حكم المادة 52 مكررًا المضافة إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، بموجب المادة الأولى من مشروع القانون تنص على:
 
"يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".
 
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى- بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.
 
ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى للإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
 
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".
 
 
 
مناقشات ساخنة حول عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكومة عليهم فى جرائم التجمهر
 
وشهد المجلس النواب مناقشات حادة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل  بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
 
وتركزت المناقشات حول ما جاء فى القانون من عدم سريان الافراج الشرطى على جرائم التجمهر.  
 
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن حق التظاهر من الحقوق المعترف فيها من الدستور المصرى ويخضع لشروط معينة بينها القانون المنظم للتظاهر السلمى مضيفا هذا الحق باق ولا مساسا به.
 
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التجمهر جريمة خطيرة ولها عقوبة معينة فى قانون التجمهر، لافتا إلى أن هناك تجمهر سلمى وعفوى وهو متعلق بتكييف الواقعة ومرده للمحكمة ولها القول الفصل.
 
وتحفظ رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال على إضافة التجمهر العفوى ضمن الجرائم التى لن يسرى عليها حق الإفراج الشرطى، وذلك لحدوث بعد التجمعات العفوية فى القرى بحكم العادات.
 
وقال عبد العال: التجمهر أو التجمع العفوى بمعنى أدق هو موجود كثير جدا فى القرى، بالذات عندما يقع حادث معين يتجمعوا عفويا، وهذا ما يخيفنى مشيرا إلى اختلال المعايير الدستورية الحاكمة.
 
ووجه عبد العال سؤالا للحكومة "ما هى الخطورة الإجرامية التى حدثت لإخراج هذا التشريع؟ نعم غسيل الأموال والإتجار فى المخدرات فيها خطورة إجرامية، لكن التجمهر؟". 
 
وعقب وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد قائلا إن التجمهر الذى قد يؤدى إلى القتل وإغلاق الطرق يختلف عن حق التظاهر، مضيفا " التجمهر فى هذه التعديلات لابد أن يكون مخل بالأمن، والسلم العام، ويترتب عليه ارتكاب جريمة، أما التجمع السلمى يضمنه وينص عليه الدستور".
 
وتدخل عبد العال مرة أخرى قائلا: لو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوى فطبيعة العادات فى القرى مثلا لو وقع حادث سيارة يتجمعوا، وفى هذه اللحظات الإنفعالية يصاحبها العنف والقتل غير المقصود".
 
من جانبه، قال ممثل الداخلية إن تكييف الشكل القانونى للواقعة - التى تكون من قبل النيابة العامة أو القضاء وليس سلطات الضبط  - هو الذى يحدد ما إذا كانت الواقعة تجمع عفوى أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف.
 
وأضاف " التجمهر غالبا ما يصاحبه عنف وتخريب لعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محطية بالقاعة (البرلمان) من حريق وهدم تسبب فى خسائر للدولة لا يمكن تداركها كانت جرائم تجمهر وليست إرهاب ولم تكن قد حدثت وقت الثورة.."، موضحا أن فلسفة التعديلات جاءت فى خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطى بناءا على أحكام قضائية واجبة النفاذ مما يهدد الأمن العام ويعطل العمل بالمادة 59 من الدستور التى تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.
 
وتدخل عبد العال مرة أخرى موضحا أنه يخشي أن يثير إدخال حالة التجمهر الكثير من اللغط والقراءة الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات.
 
واشار النائب سعيد طعيمة الى انه مارست العمل المرورى على مدى  30سنة وكان شاهدا على كثير من من الاخطاء ليست من جانب المواطنين حيث ان هناك حوادث تحدث على الطريق ويخرج المواطنين احتجاحا وهؤلاء لا ذنب لهم.
 
وعقب الدكتور على عبد العال قائلا نحن نقر بخطورة جريمة التجمهر والإثار المترتبة عليها لأنها قد تؤدى إلى اتلاف المنشات مشيرًا إلى أن قانون الارهاب عالج كل هذه الجرائم واعتبرها جرائم ارهابية فأى اعتداء على المنشات وتخريب يدخل فى حكم قانون الارهاب
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون لادخل له بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو أو بسلطة القاضى لكنها فى تقرير العقوبة مضيفا أن مشروع القانون يمنع تطبيق الأفراج الشرطى عن المحكوم عليهم فى جرائم تتسم  بالخطورة بعد أن أسفر الواقع العملى أن هذ الجرائم لا تمثل خطورة.
 
وأيد النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية نوافق على المادة كما جاءت الافراج الشرطى.
 
وفى النهاية وافق المجلس على القانون كما جاء من الحكومة واحاله إلى مجلس الدولة، وقال عبد العال قد يجد مجلس الدولة حلال لهذه الإشكالية وسنجد حلال لهذه الاشكالية بعد عودته من مجلس الدولة.
 
 
رئيس البرلمان: لن ننزلق للمطالبة بمنع عمل فنى والدستور ينص على حرية الإبداع
 
وفى سياق آخر قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الفن الهابط يطرده الفن الجيد، لافتا إلى أن الأفلام الهابطة كانت موجودة فى الخمسينات والستينات ولكن كان يقابلها فن جيد وعظيم.
 
وتابع عبد العال قائلا خلال الجلسة العامة اليوم: "لا يجب أن ننزلق إلى المطالبة بمنع عمل فنى، ولا يجب أن ننسى أن الدستور ينص على حرية الابداع"، مضيفا :"لا استطيع أن أراقب الأعمال الفنية فى إطار الثوابت التى تلتزم بها".
 
وقرر عبد العال حذف أى اسماء تم تداولها فى الجلسة على لسان النواب، جاء ذلك ردا على مطالبة النائبة منى منير بعودة الرقابة وأن تقوم بحذف المشاهد السيئة فى الأفلام والأعمال الفنية، وقالت النائبة، إلى انتشار تعاطى المخدرات بين الطلبة تقليدا لمحمد رمضان.
 
 
 
مجلس النواب يوافق على 6 اتفاقيات تعاون مع دولة ألمانيا
 
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2020  بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصرى من المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية"، والموقعة بتاريخ 19/11/2019.
 
ويهدف المشروع إلى الإسهام فى وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسؤولة بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء "مركز مصرى- ألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" داخل جمهورية مصر العربية، ويُناط بالمركز توفير المعلومات والإستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصى فى كل من: جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية، وتشتمل هذه المعلومات على ما يلي (فرص التأهيل والتوظيف فى كل من: جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية - مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية - فرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية).
 
كما وافق المجلس أيضا، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المُتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن مشروع ضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى، ويقضى الاتفاق بمساهمة ألمانية فى المشروع بنحو مليونى يورو ومساهمات مالية أخرى.
 
ووافق البرلمان أيضا على 4 اتفاقيات أخرى مع دولة ألماني، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين المانيا الاتحادية بشان التعاون الفنى لعام 2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر و المانيا الاتحادية بشان التعامل المالى لعام 2017، وقرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية المانيا  بشأن التعاون المالى لعام 2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية  بشأن التعاون  الفنى  لعام 2018.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة