شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، اليوم الأحد ، مناقشات عديدة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ، ويهدف مشروع القانون، إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات ، وتركزت المناقشات حول ما جاء في القانون من عدم سريان الافراج الشرطي على جرائم التجمهر.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حق التظاهر من الحقوق المعترف بها من الدستور المصرى ويخضع لشروط معينة بينها القانون المنظم للتظاهر السلمي، مضيفاً هذا الحق باق ولا مساس به ، مضيفا إن التجمهر جريمة خطيرة ولها عقوبة معينة في قانون التجمهر، ولافتاً إلى أن هناك تجمهر سلمى وعفوى، وهو متعلق بتكييف الواقعة ومرده للمحكمة ولها القول الفصل.
وتحفظ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إضافة التجمهر العفوى ، ضمن الجرائم التي لن يسرى عليها حق الإفراج الشرطي، وذلك لحدوث بعد التجمعات العفوية في القري بحكم العادات.
وقال "عبد العال"، أن التجمهر أو التجمع العفوى بمعنى أدق هو موجود كثير جدا في القري؛ بالذات عندما يحدث حادث معين يتجمعوا عفويا، وهذا ما يخيفني، مشيراً إلى اختلال المعايير الدستورية الحاكمة.
ووجه رئيس مجلس النواب، سؤالا للحكومة، "ما هي الخطورة الإجرامية التي حدثت لإخراج هذا التشريع؟ نعم غسيل الأموال والإتجار في المخدرات فيها خطورة إجرامية، لكن التجمهر؟".
ومن جانبه، عقب وزير شئون مجلس النواب المستشار علاء الدين فؤاد، قائلاً: "إن التجمهر الذي قد يؤدى إلى القتل وإغلاق الطرق يختلف عن حق التظاهر، مضيفاً: "التجمهر في هذه التعديلات لابد أن يكون مخل بالأمن، والسلم العام، ويترتب عليه ارتكاب جريمة، أما التجمع السلمي يضمنه وينص عليه الدستور".
وتدخل "عبد العال"، مرة أخرى قائلاً: "لو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوي فطبيعة العادات فى القري مثلا لو وقع حادث سيارة يتجمعوا، وفى هذه اللحظات الانفعالية يصاحبها العنف والقتل غير المقصود".
وفي نفس السياق، قال ممثل الداخلية، إن تكييف الشكل القانوني للواقعة - التى تكون من قبل النيابة العامة أو القضاء وليس سلطات الضبط- هو الذى يحدد ما إذا كانت الواقعة تجمع عفوى أو تجمهر ترتب عليه أعمال عنف.
وأضاف عبد العال :"التجمهر غالبا ما يصاحبه عنف وتخريب لعلنا نتذكر ما شهدته منشآت حكومية محطية بالقاعة "البرلمان" من حريق وهدم تسبب فى خسائر للدولة لا يمكن تداركها كانت جرائم تجمهر وليست إرهاب ولم تكن قد حدثت وقت الثورة، موضحا أن فلسفة التعديلات جاءت فى خروج بعض العناصر الخطرة بإفراج شرطى بناءا على أحكام قضائية واجبة النفاذ مما يهدد الأمن العام ويعطل العمل بالمادة 59 من الدستور التى تنص على الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر".
وتدخل عبد العال قائلا : مرة أخرى أخشى أن يثير إدخال حالة التجمهر الكثير من اللغط والقراءة الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحقوق والحريات، فيما
أشار النائب سعيد طعيمة، إلى إنه مارس العمل المروري على مدى 30سنة وكان شاهدا على كثير من الأخطاء ليست من جانب المواطنين، حيث أن هناك حوادث تحدث على الطريق ويخرج المواطنين احتجاجا وهؤلاء لا ذنب لهم.
وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: "نحن نقر بخطورة جريمة التجمهر وما يترتب عليها لأنها قد تؤدى إلى اتلاف المنشآت مشيرا الى أن قانون الارهاب عالج كل هذه الجرائم واعتبرها جرائم ارهابية فأي اعتداء على المنشآت وتخريب يدخل في حكم قانون الإرهاب".
وفي الوقت نفسه، قال النائب جمال الشريف، أن هذا التشريع ليس له بعقوبة الجريمة التي صدرت بالمحكمة لكن الامر الافراج الشرطي يتعلق بسلطة تقديرية لإدارة السجون إذا رات أن المسجون من الأفضل أن يخرج بنصف المدة، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات يتسم بعدم الدستورية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون لا دخل له بسلطة رئيس الجمهورية في العفو أو بسلطة القاضي لكنها في تقرير العقوبة، مضيفا:"أن مشروع القانون يمنع تطبيق الافراج الشرطي عن المحكوم عليهم فى جرائم تتسم بالخطورة بعد أن أسفر الواقع العملي أن هذ الجرائم لا تمثل خطورة" ، وأيد النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على المادة كما جاءت الافراج الشرطي.
وفى النهاية، وافق المجلس على القانون كما جاء من الحكومة وإحالة إلى مجلس الدولة، وقال عبد العال قد يجد مجلس الدولة حلال لهذه الاشكالية وسنجد حل لهذه الاشكالية بعد عودته من مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة