لملايين الملاك والمستأجرين.. هل يمتد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى مع تغير نشاط العين؟.. المشرع أجاز امتداده.. تغيير النشاط لسكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء.. و"النقض" تتصدى للأزمة

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:45 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. هل يمتد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى مع تغير نشاط العين؟.. المشرع أجاز امتداده.. تغيير النشاط لسكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء.. و"النقض" تتصدى للأزمة العلاقه بين المالك والمستاجر
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر مسألة امتداد عقد الإيجار من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروعي "قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر"، وكذا "قانون الإيجارات القديمة"، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف يقره البرلمان من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.

ومن المعروف أن المراقبين يصفون بشكل دائم مجرد مناقشة "قانون الايجار القديم" بمثابة الخوض في حقل ألغام، كونه يتناول شأن ملايين من الأسر المصرية، ولكن ترك الأمر على ما هو عليه يزيد من حدة تفاقم المشكلة، ومعاناة المستأجرين والملاك على السواء، فالكل يشكو ويتذمر، خاصة من العلاقة الإيجارية فضلا عن إشكالية امتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر. 

هل يمتد عقد الإيجار للأماكن الغير سكنية مع تغير نشاط العين؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل بال الملايين بشأن "امتداد عقد الايجار" ولكن هذه المرة ليس لامتداد عقد الايجار السكنى ولكن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط غير سكنى تجارى أو صناعي أو غير ذلك، والمتمثل في السؤال.. هل يمتد عقد الايجار للأماكن الغير سكنية مع تغير نشاط العين؟ - بحسب شريف عبد السلام الجعار، رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر.

35762-634074

 

مراحل تعديل القانون

في البداية - القاعدة القانونية أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود حيث أن مفاد النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي – الكلام لـ"الجعار".

 

63620-mahkama2

ووفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .

 

3 شروط لتغير النشاط

مسألة تغير ورثة المستأجر الأصلي للنشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد من المسائل الشائكة في العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أجاز المُشرع للورثة تغير النشاط ولكن بـ3 شروط لابد من توافرها كالتالي:

87149-201811020318271827
 

1- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

2-عدم الإضرار بشاغلى العقار.

3- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك. 

 

تصدى محكمة النقض للأزمة

فقد سبق لمحكمة النقض، أن أصدرت حكماَ مهماَ بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو غير ذلك، قالت فيه: "تطبيق قانونين كليهما خاص، مقتضاه تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود صدور قانون 6 لسنة 1997 لاحقاً للقانون 51 لسنة 1981 وكليهما خاص، وأثره سريان أحكامه على كافـة الأماكــن الواردة به حـتى ولو كـان يحـكم بعضها نصوص وردت في قـوانين خـاصة، ويكون مؤداه تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية، ولازمه ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نـشـاط مـورثهـم بالعــين ولو بواسـطة نائـب عـنهم.

201907250724352435
 

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13268 لسنة 82 جلسة 18 مايو 2017، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.

 

واقعة امتد عقد الايجار لعائلة طبيب

وبحسب "المحكمة" - امتــداد عقــد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومناطه للورثة تغيير النشاط، وشرطه ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه مع قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلي وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 فيه خطأ وقصور.

فى قضاء محكمة النقض – المقرر أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقــــــــــد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد.

وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى، وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته.

كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى - عيادة طبية - بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم.

وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة