البرلمان يقر مشروع قانون البناء من حيث المبدأ.. "مقابل التحسين" للمناطق المضافة للكتلة العمرانية يثير الخلاف.. مدة التراخيص 3 سنوات.. عبد العال: هل التعديلات ستحل مشكلة العشوائيات؟.. ووزير الإسكان: لو اطبق صح

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 07:12 م
البرلمان يقر مشروع قانون البناء من حيث المبدأ.. "مقابل التحسين" للمناطق المضافة للكتلة العمرانية يثير الخلاف.. مدة التراخيص 3 سنوات.. عبد العال: هل التعديلات ستحل مشكلة العشوائيات؟.. ووزير الإسكان: لو اطبق صح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
كتب نور على – نورا فخرى - محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>رئيس النواب: تحسن المعاشات بعد فض التشابكات المالية بقانون "التأمينات"

>>وزير الإسكان بالبرلمان: جهات الولاية دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء

>>النواب يحظر إقامة مبانى خارج حدود الأحوزة المعتمدة ويستثنى مشروعات النفع العام

>>البرلمان يرفع الجلسة العامة ويعلن انعقاده يوم 8 مارس المقبل

 

 

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الثلاثاء، معلنا انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  8 من شهر مارس المقبل، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، من حيث المبدأ، ومناقشة 18 مادة منه، وافق على 17 منها، وأجل حسم مادة لمزيد من الدراسة، على أن يستكمل المجلس المناقشات في مواد مشروع القانون في وقت لاحق.

 مجلس النواب  (2)

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

 

اء ذلك بعد تأييد أعضاء البرلمان مشروع القانون، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة التي تبذل الجهد في تأمين البلاد، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن القوات المسلحة، دفعت الكثير من أجل مصر، مطالباً بإعادة النظر في معاشات العسكريين المحالين للمعاش قبل سنه ،1980 لاسيما وأنها لا تتناسب مع قاماتهم وظروف الحياة، ومعظمهم حضر حرب أكتوبر، وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتوافق مع ما يقدره ويكنه البرلمان والشعب المصري لجيشنا العظيم مدرسة الوطنية المصرية، مشيراً إلي أن المشروع لا يتضمن تميزاً للقوات المسلحة بل هو مساواه بالمدنيين.

 

ويأتي مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

 

كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.

 

أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد وبعد فض التشابكات المالية سيحسن كافة المعاشات.

  

تعديلات قانون البناء

 كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

 

 

وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

 

كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

 

 من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الإدارات التنفيذية المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء لم تفهم الفرق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية، وأن ذلك كان سبب بعض المشكلات.

 

 وقال الوزير، في كلمته: "المخطط الاستراتيجي ليس مخطط عمرانى، وإنما هو مخطط تنموى، يحتاج كفاءات وقدرات عالية في تطبيقه، وللأسف الكوادر الفنية عندنا لم تستطع أن تفهم هذا المخطط،

والتعديل المقترح في القانون يجعل المخطط الاستراتيجي على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة ويضيف التعديل "على مستوى المركز"، والتجمعات القروية لا يقصد بها القرى الأم فقط، بل توابعها، وبداية من المدينة وما دونه نبدأ بالمخطط العمرانى، وكانت هناك فجوة بين المخطط التفصيلى والاستراتيجى، ويعطى لهيئة التخطيط العمرانى أن تضع مخططات استراتيجية لتقرب المسافة بين المخططين، والتعديلات، بخصوص حالات التقسيم والتى كانت 3 حالات، فأصبحت حالتين لتبسيط الإجراءات والأعمال".

 

وتحدث وزير الإسكان عن بعض القرارات الوزارية مثل إعفاء القرى من شروط إيواء السيارات، وقال: "الآن أساليب وتقنيات وسلامة البناء واحدة، لأننا نستخدم في الغالب الأعم الخرسانة، وتضمن قيمة الاستثمار للمواطن، إذا لم يكن المبنى صادر له ترخيص ومتوافق مع السلامة الإنشائية قيمته تنخفض".

 

وتناول وزير الإسكان، مشكلة الأحوزة العمرانية، قائلا: "الحيز العمرانى هو حد البناء، القرية لها حيز عمرانى والمدينة لها حيز عمرانى، ولها حد إدارى هو الكردون، وحد الإدارة في القرية هو الزمام، والـ30 ألف قرية وتوابعها من عزب ونجوع وغيرها، والحيز العمرانى لها ما هو إلا تحديد للكتلة السكنية فقط، المساحة المسموح بها بالبناء، ولا تحسب على أساس الزيادة السكانية وإنما على أساس القدرات الاقتصادية، والقرية أصبحت غير قادرة على اكتفاء مواطنيها، وكون أوسعلهم لبناء مساكن في مكان ليس فيه فرصة عمل فذلك صعب، لأنه اقتصاديا استهلكت قدرات القرية كلها، ولو فضلنا نوسع في الأحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى لا توجد فيها فرصة عمل، الناس تهاجر للعمران لتجد فرصة عمل، بالتالى توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى قد يضر المصلحة القومية للدولة".

 مجلس النواب  (9)

وأشار "الجزار"، إلى أن قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات السلامة "سلامة المواطنين" وسلامة البيئة، ومن ينظم العلاقة بين قيود الارتفاع والشارع هو الكود، وأي مبنى له ارتفاع يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع الذى عليه في حالة الحريق لا يمكن إخلاء الأدوار التي هي فوق المرة ونصف، فتكون هناك مبانى متلاصقة تضر وتسبب أمراض للمواطنين،  لذلك قيود الارتفاع عنصر حماية، لو عرض الشارع والارتفاع لم يكن مرة ونصف لا يمكن إخلاء المبنى، وهناك كثير من الشوارع تتغير خطوط عروضها، عروض الشارع تفرق في قيمة العقار أيضا، لذلك توسعة الشوارع هام جدا وعلاقتها بقيود الارتفاع مرتبط بالسلامة.

 

وذكر وزير الإسكان أن تعديلات قانون البناء جعلت مدة الترخيص من سنة إلى 3 سنوات، وبالنسبة لاتحاد الشاغلين، تعديل القانون أدخل مفهوم جديد غير موجود في التنمية المحلية وهو مشروع التقسيم المغلق، مستطردا: "في الإدارات الهندسية لا يعرفون الفارق بين المخططات الاستراتجية والتفصيلية".

حوار بين رئيس البرلمان ووزير الإسكان

في سياق متصل، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لعاصم الجزار، وزير الإسكان، أثناء الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، خلال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن مدى قناعة الوزير بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان  والعشوائيات.

 

وسأل رئيس البرلمان، وزير الإسكان، قائلا: "سؤال من مواطن عادى، هل عندك قناعة بأن هذه التعديلات ستحل مشكلة الإسكان أولا وستقضى على العشوائيات ثانيا؟".

 

وأجاب وزير الإسكان، قائلا: "أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا هذا القانون بوضعه السابق لكانت حلت المشكلة، وإذا صدر ما جاء في هاتين المادتين بالتعديلات كما تناقشنا في اللجنة، هذا المجلس سيفتخر بما جاء في هذا القانون بس نفهمه ونطبقه صح".

 

  مقابل التحسين يثير الجدل

 وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بخصوص الفقرة التي تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".

 

وتحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة في القرى، فيما تمسك وزير الإسكان بالنص، وانتهى المجلس إلى تأجيل حسم هذه المادة لمزيد من الدراسة.

 

 مجلس النواب  (1)

وتنص المــــادة (11) على الآتى:

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.

ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

 

 

 وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "هذا المقابل يأخذ من المواطن مقابل التحسين، وهذا موجود في القانون السابق، ولم تكن تنفذه الإدارات التنفيذية".

 

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "في هذه الحالة مفيش مقابل تحسين، يتحط امتى، لما يكون فى منطقة نائية وتم مدها بكهرباء ومرافق أخرى، في هذه الحالة يستحق مقابل تحسين، وهذا المعمول به في كل دول العالم".

 

وعقب وزير الإسكان: "قانون البناء رقم 119 اعتبر المخططات التفصيلية وتغيير الاستخدام قرار إدارى استلزم من الدولة أن تمد هذه الأراضى بمرافق وخلافه، والأراضى التي دخلت في الأحوزة العمرانية تغير نشاطها واستخدامها"، رد "عبد العال": "بنتكلم دلوقتى عن القرى، المقابل يعادل نصف الفرق، وهؤلاء  فلاحين ومزارعين وأحوالهم بسيطة".

 

وعلق الوزير، قائلا: "أي مواطن على رأس، هذا المواطن بقرار إدارى من الدولة يتم إدخال مرافق وخدمات لأرضه بعد تغيير استخدامها وضمها للكتلة العمرانية، الدولة هتجيب منين، الناس كانت تبنى عشوائى، ولتنفيذ المخططات التفصيلية، الأراضى في هذه المناطق غير مسجلة، وعدم تسجيلها لا يمكن الجهة الإدارية أن تعمل مخطط تفصيلى، هذا الأسلوب إعادة تنظيم الأراضى يطبق في كل دول العالم،

بدل ما نأخذ من المواطنين فلوس نأخذ منه فرق، نعطيك جزء من أرضك عمرانى مرفق ومخطط، قيمة الأرض أضعاف قيمة أرضك الزراعية، المواطن لا يخسر شيىء، ودا بنعمله حاليا في المجتمعات العمرانية الجديد في الأراضى التي تضم لزمامها".

 

 فيما، قال النائب إسماعيل نصر الدين: "متفهم ما يقوله الوزير، أن هناك تكلفة على الدولة تخص هذا التنظيم والتخطيط، لكن بتكلم عن التكلفة والقيمة، هذا الرقم عالى جدا، لو كنا بنتكلم عن الصالح العام وصالح المواطن لازم أحط نسبة متوازنة، المرافق التي ستدخل تعتبر نسبة مئوية من قيمة الأرض، يبقى نسبة تحصلها الدولة ممكن 10% مناسبة لأن المواطن إمكانياته المادية لا تسمح".

 

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن يكون المسمى "رسم التحسين" وليس "مقابل"، لأن الدستور ينظم تحصيل الرسوم والضرائب من خلال القانون، ورأى ألا تتعدى النسبة 25% من الفرق.

 

وعقب "عبد العال": "التكليف القانوني مقابل التحسين هو رسم، وكان المفروض يستحق رسم تحسين بدلا من مقابل، لكن نتوقف عند النسبة"، متابعا: "لكى تطاع تأمر بما يستطاع".

 

بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذه المادة من أهم المواد، منطق الوزير فيها مقبول، والنواب حقهم يطرحوا تعديل، أنت جعلت أرض ثمنها خمس قروش مثلا، أصبح ثمنها 100 قرش، الدولة ملزمة بإدخال المرافق، طيب لو مقدرش يدفع هتعمل فيه إيه، لو الأرقام مبالغ فيها والمواطن مقدرش يدفع"، مضيفا أنه مع النائب العليمى، بأن يكون التقدير متناسب".

 

 

وعاد وزير الإسكان، ليؤكد أن المادة 10 من القانون رقم  222  لسنة 52 هي من حددت النسبة، وكانت موجودة في القانون السابق، بخصوص تغيير الاستخدام،  وعقب رئيس البرلمان: "الكلام دا جيد لو كنت أمام مطورين عقاريين، أو نعمل مغايرة".

 

وعقب الوزير، قائلا: "أنا مش عايز أظهر في مظهر عدائى، وزارة الإسكان ليس جهة تحصيل الأموال"، وفى النهاية تم تأجيل المادة لمزيد من الدراسة.

 

 وشهدت الجلسة العامة تساؤلا من الدكتور على عبد العال، حول انضباط المادة التى كانت تضمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كأحد الجهات الإدارية المختصة، ليطالب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بحذف الفقرة، بتأكيده أن الجهات المذكورة في تعريف الجهة المختصة هى جهات الولاية التى يصدر لهم ولايه على الأراضى، إلا أن السكك الحديدية مرفق وليست جهة ولاية كى يصدر بنفسه تراخيص بناء.

 

ليثير رئيس البرلمان قضية أخرى حول أهمية توحيد الجهات التى تصدر التراخيص، الأمر الذي اتفق فيه معه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا ً: اتفق مع سيادتك فى الحاجة إلى اعادة النظر فى تعدد الهيئات فيما يتعلق باستصدار التراخيص، هل بموجب القانون إذا اردت إصدار ترخيص بناء سأذهب لجهة أم اثنين".

 

ليعلق وزير الإسكان بأن هذا الأمر الوزير بقوله، "جهات الولاية وحدها دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، فهيئة المجتمعات العمرانية كإحدي جهات الولاية تصدر تراخيص تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة "، ليعلق رئيس النواب متسألا: أليست الاسكان المسئولة عن تراخيص البناء في جمهورية مصر العربية، ليؤكد الوزير أن الإسكان بمثابة جهة منظمة ومظلة لكل الجهات، لكنها ليست جهة الولاية أنما الهيئة التابعة لها ممثله فى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديده".

 

ليعاود رئيس النواب تساؤلاته حول تعدد الجهات، ليؤكد الوزير أن تعدد الجهات أمر يصبح مشكلة إذا كان هذا التعدد علي قطعة أرض واحدة، وذلك غير موجود، فلا يوجد تعدد للجهات داخل الولاية الواحدة.

 

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان، إنه في بعض المحافظات الساحلية تقوم الإدارة المحلية ببيع الأراضي خارج حدود الأحوزة وداخل الكورودن ظنا منها أن الكردون فى إطار ملكيتها لأنها صحراوية، وهذا غير صحيح، فالأراضى هى ملك من هى ملكه.

 

ووافق مجلس النواب علي حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي .

 

 واستثنت المادة الثانية من مواد الإصدار، من هذا الحظر كلاً من الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة، والأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، واشترطت المادة، وفي الحالات الاستثنائية المُشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

 مجلس النواب  (4)
مجلس النواب (4)

 

 مجلس النواب  (5)
مجلس النواب (5)

 

 مجلس النواب  (6)
مجلس النواب (6)

 

 مجلس النواب  (7)
مجلس النواب (7)

 

 مجلس النواب  (8)
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة