وضعت المواد (207 – 215)، من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواده، الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
وحدد مشروع القانون 7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية، نستعرضها فيما يلى:
1- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.
2- لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات التعامل فى العملة الأجنبية أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة.
3- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).
4- إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
5- إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
6- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام إدخال وإخراج النقد الأجنبى إلى ومن البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة