أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فتواها الخاصة بحمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص، تحت سؤال نصه:" ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية: "حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث أن ذلك من المواضع التى يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن".
وتابعت دار الإفتاء:" وقد أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أن يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» (رواه أحمد)..والله سبحانه وتعالى أعلم ".
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت: "الحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعى مقصدٌ من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو فى المآل.
وتابعت دار الإفتاء: "ومن هذا المنطلق جاء تعامل الشريعة الغرَّاء مع قضايا السلاح؛ تصنيعًا، وبيعًا، وشراءً، واستخدامًا، حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة التى تتوخَّى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ بحيث يُمنع بيع السلاح وشراؤه أو استخدامه عند قدحه فى شيء من هذه المقاصد؛ فحثَّت الشريعة المكلَّف على استحضار النية الصالحة فى صنع السلاح ابتداءً، وجعلت ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فعن عقبة بن عامر الْجُهَنِى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِى صَنعتِهِ الْخَيْرَ، وَالَّذِى يُجَهِّزُ بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِى يَرْمِى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم.
ولـمَّا كان المقصودُ الأساس الذى عليه مدار مشروعية صُنع السلاح واستخدامه هو الدفاع عن الإنسان ضد الاعتداء عليه؛ فردًا كان أو جماعةً، ولم يكن المقصود به الاعتداء؛ كان استخدامه منوطًا بتحقيق ذلك الدفاع، فإذا تحوَّل إلى الاعتداء أو مَظِنَّتِه انقلب المشروع ممنوعًا، وصار حمله حرامًا لصيرورته وسيلةً للحرام.
فعلى مستوى الجماعة: يأمر الله تعالى بإعداد قوة الردع التى تُرْهِب العدوَّ وتثنيه عن الاعتداء على بلاد المسلمين؛ فيقول سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: 60]، فإذا استخدمت القوة فى العدوان على الخلق دخلت فى جانب الحظر وصارت إفسادًا فى الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا أن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
وعلى مستوى الأفراد: حرصت الشريعة على اتخاذ التدابير الوقائية وسدِّ الذرائع للأمن من أذى السلاح إلى الحدِّ الذى جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولًا" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وحسَّنه، وصححه ابن حبان والحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة