فتوى لمجلس الدولة تلزم وزارة المالية برد 200 مليون جنيه لـ"الاستثمار"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:47 م
فتوى لمجلس الدولة تلزم وزارة المالية برد 200 مليون جنيه لـ"الاستثمار" مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى تُودَع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما تضمنه من أيلولة نسبة (15%) من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك، وألزمت الجمعية وزارة المالية برد المبالغ التى قامت بخصمها من هذا الحساب تنفيذًا لحكم تلك المادة، والمقدرة بمبلغ "214366697" مائتان وأربعة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون جنيهًا إلى الهيئة لخصمه دون وجه حق.

 

وقالت الجمعية فى فتواها، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 بعد أن حدد موارد تلك الهيئة على النحو الوارد بهذا القانون، جعل لتلك الهيئة موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وأوجب إيداع جميع موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ونص على أن يُرحّل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، على أن يُصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

وأوضحت الجمعية العمومية، أن الحكم الوارد بنص المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 المتضمن أيلولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، لا ينطبق على الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى تودع فيه موارد الهيئة.

 

 

وأشارت الجمعية، إلى أن القول بغير ذلك مؤداه استقطاع جزء من موارد وإيرادات تلك الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة مع ما ينطوى عليه ذلك من المساس بفائض موازنة تلك الهيئة، ومنع ترحيل جزء منه أو كله للسنة التالية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (76) من قانون الاستثمار السالف الإشارة إليه التى أوجبت ترحيل فائض موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص، وحددت آلية الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وهو ما لا يجوز قانونًا التزامًا بقواعد التدرج التشريعى التى تُعلى القانون الموضوعى على القانون من حيث الشكل؛ الأمر الذى يتضح منه عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 المُشار إليه، ومن ثم التزام وزارة المالية بأن ترد للهيئة المذكورة ما سبق أن قامت بخصمه من هذا الحساب نفاذًا لحكم هذه المادة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة