هل يجوز تحويل وصرف المعاش من البنوك؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:07 م
هل يجوز تحويل وصرف المعاش من البنوك؟.. دار الإفتاء تجيب دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين وخصصت الفيديو للإجابة على سؤال نصه:"هل يجوز تحويل وصرف المعاش من البنوك؟".
 
 
وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"يجوز ولا شيء فيه".
 
و كانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى أجابت عن سؤال نصه: " هل فوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أم لا؟"، حيث قال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الجمهورية : "فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
كما قالت دار الإفتاء المصرية : "وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين، والمعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد الـمتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعًا."
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة