يتساءل البعض من المواطنين، عن قانونية قيام الزوجة المتزوجة عرفياً طلب التطليق للخلع، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه طبقاً لنصوص القانون.
ويقول المحامى خالى محمد، إن الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أن (( لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ))، وعلى ذلك طبقا لهذا النص إذا أنكر الزوج الزوجية في الزواج العرفي وكان الزواج ثابتا بأية كتابة فتقبل من الزوجة دعوى التطليق للخلع بعقد الزواج العرفي .
وهناك عدة حقوق أعطاها القانون للزوجة تمكنها من الانفصال عن الزوج حتى فى حالة رفضه الانفصال، من بينها الخلع والذى يعد طلاق بأمر الزوجة ولا يعني التنازل عن حقوقها، كما أن الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلى الزوج، وتقوم الزوجة برفع قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنها بغضت الحياة مع زوجها، وترد مقدم الصداق للزوج، وبعد الحكم بالخلع تذهب الزوجة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج ورقة الطلاق.
ولا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق، ولكنها تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وإذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن، مع الاحتفاظ بحق الرجل فى رؤية الأطفال.
جدير بالذكر أن القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق.
كما نص القانون على أن للقاضى الحق فى تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - والتى نصت على "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين".