تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والفيلات بالشيخ زايد

الأحد، 01 مارس 2020 03:08 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق والفيلات بالشيخ زايد سرقة المساكن - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم في سرقة الشقق السكنية والفيلات في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بعدما كشفت التحريات تورطهم في سرقة الشقق السكنية والفيلات بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 2 أسطوانة من مخدر الهيروين و9 لفافات لذات المخدر وزنت حوالى 570 جراما، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبئ. 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة