السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين وبراءة 5 آخرين بتهمة خطف طفل بالشروق

الثلاثاء، 10 مارس 2020 01:45 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين وبراءة 5 آخرين بتهمة خطف طفل بالشروق خطف طفل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل بالشروق بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 5 آخرين، وعاقبت المحكمة كل من "عبد الرحمن . ك"، و"عطا . ع"،  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبرأت كل من "و. ع"، و"أ .ع"، و"أ . ع"، و"ج .خ"، و" م. ع".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، و عضوية المستشارين محمد فرج السعدني و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري .
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بخطف دون تحايل أو إكراه الطفل "عبد الرحمن.أ"،  والبالغ من العمر ثلاث سنوات، بأن اصطحبه بالسيارة قيادته فأخفاه بعيدا عن ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتي السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة،  مع المتهم الأول في خطف الطفل بأن اتفقوا مع المتهم الأول علي ارتكابها، وساعدوه بأن اصطحب الأول بالسيارة قيادته واستلمه الثاني والثالث والرابع ووضعوه بمسكن الخامسة، لرعايته وتناوب الخامسة والسادس مراقبته بناءاً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 
 
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
 
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
 
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
 
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة