أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر

الأحد، 08 مارس 2020 11:06 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة "عرفة.ص"، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمدينة نصر، صدر الحكم بعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة العامة، للمتهم "محمد.ص"، عامل بمطعم، تهمة خطف الطفل"عمر.م" بأن استدرجه مستغلًا براءة طفولته، وأوهمه بإجراء بعض الألعاب الإليكترونية، فتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وقد اقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى، وهى هتك عرض الطفل، بأن جرده من ملابسه وهدده بتنفيذ أوامره ولامس الأجزاء الحساسة بجسده.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 
 
 
 

 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة