النيابة تستمع لأقوال المجنى عليه وزوجته فى واقعة خطف خليجى بالطريق الصحراوى

الثلاثاء، 10 مارس 2020 01:11 م
النيابة تستمع لأقوال المجنى عليه وزوجته فى واقعة خطف خليجى بالطريق الصحراوى خطف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر لأقوال شخص يحمل جنسية دولة عربية والذى تعرض للخطف على يد شركائه وآخرين في الطريق الصحراوى، وقال إنه خرج كعادته يوميًا للجلوس مع أحد معارفه على إحدى المقاهى، وفوجئ بأشخاص مجهولين يعتدون عليه ويجبروه على دخول سيارة عنوة.

وتابع المجنى عليه في أقواله، أن المتهمين اقتادوه بعدما وضعوا قماشة على عينه لمنعه من الرؤية إلى مكان مجهول_ تبين فيما بعد أنه مزرعة بالطريق الصحراوى، وطلبوا منه الاتصال بزوجته لدفع فدية مالية من أجل إطلاق سراحه.

واستمعت جهات التحقيق إلى زوجة المجني عليه المبلغة، والتي أكدت تلقيها اتصالًا هاتفيًا من مجهولون يطلبون مبلغ مالى قدره مليون جنيه، من أجل إطلاق سراح زوجها، ما دفعها لتحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت أجهزة الأمن من رصد تحركات المتهمين وتتبع رقم الهاتف الذى أجرى المتهمون منه اتصالًا بزوجة المجني عليه لطلب الفدية المالية، وتمكنوا من تحديد مكانهم، وخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة.

واعترف المتهم الرئيسى في الواقعة والذى تبين أنه صاحب شركة استيراد يرتبط بعلاقة عمل مع المجني عليه، برغبته في ابتزاز المجني عليه ماليًا لعلمه بثرائه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض تاجر يحمل جنسية دولة عربية للخطف، وطلب خاطفيه فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات تبين أن شريك المجني عليه استعان بـ7 أشخاص لخطف المجني عليه، طمعا في الاستيلاء على فدية مليون جنيه، حيث احتجزوه بمزرعة بالطريق الصحراوي لحين الحصول على النقود.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتحرير المجني عليه، وضبط سلاح ناري وعدد من الطلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة