ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار أنه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة فى الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لا يعد من المخاطبين بقانون الضريبة على المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، على سند من أن دروة إشرافى رقابى لتنظيم مرفق الاتصالات.
وأن ما يقوم به الجهاز من إصدار تراخيص لشركات الاتصالات، هو عين نشاطة الذى أوكل إليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هى التى تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.
واستندت الجمعية فى فتواها، إلى نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والتى تضمنت " أن كل شخص طبيعى أو اعتبارى بيبع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 ألف جنيها، أن يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لذلك".
وأشارت الجمعية، إلى أنه وفقا للمادة 16 أنه وجب على الشخص الاعتبارى العام الذى يقدم خدمات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، والذى تجاوز رقم أعمالة قيمة 500 ألف أن يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فإن تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددى، منوط بتجاوز هذه الاعمال الحد المالي المشار إليه والمقدر بـ 500 ألف جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة