أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تضبط عصابة سرقة خطوط البترول في القليوبية

الخميس، 12 مارس 2020 01:01 م
الداخلية تضبط عصابة سرقة خطوط البترول في القليوبية كلابش،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول، فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لكشف ملابسات واقعة قيام مجهولين بتركيب "محبس" بالماسورة الرئيسية لخط أنابيب بترول تابع لإحدى شركات أنابيب البترول خط (طنطا – مسطرد) بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية ، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط التوزيع الرئيسية عن طريق تركيب محابس عليها.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 من المتهمين .. وبحوزة إثنين منهم (بندقية آليه بخزينتها عدد 9 طلقات نارية من ذات العيار، بندقية خرطوش و 5 طلقات خرطوش من ذات العيار) ، وبإرشاد الآخرين تم ضبط" 2 سيارة نقل إحداهما بدون لوحات معدنية مثبت على كل منهما تانك حمولة 5 طن، ماكينة شفط، صاروخ، مثقاب، حزام تركيب الكلبسات، خرطوم شفط35متر، 2محبس" المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة