ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمرة

الخميس، 12 مارس 2020 12:44 م
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمرة كلابش - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لنصبه على عدد من المواطنين راغبى السفر لأداء مناسك الحج والعمرة والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة والإستيلاء على أموالهم.

 

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من "مواطنين - مقيمان بدائرة مركز شرطة شندويل بسوهاج" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لأداء فريضة الحج.

 

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام مدير شركة سياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة مستغلاً عمله مديراً لشركة السياحة وإتخاذها ستاراً لنشاطه الإجرامى والإستيلاء من الشاكيان على مبلغ  (420,000 أربعمائة وعشرون ألف جنيه ) تحت ذات الزعم إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة