أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 970 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالسلام

الخميس، 12 مارس 2020 01:14 م
ضبط 970 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالسلام لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط 970 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالسلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط  مباحث إدارة التموين من ضبط " ا. ع" ، 34 شن،  مسئول عن ثلاجة للمجمدات  كائنه  بدائرة قسم السلام أول لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم، دواجن " مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
 
وعثر بداخل الثلاجة على 970 كيلو ( لحوم , كبده , دهون , هياكل دواجن   وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،  وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة