قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بجلسة اليوم السبت، فى الدعوى رقم 33833 لسنة 74 ق، المقامة من أحمد رفعت حسين محمد وآخرين ضد نقيب المحامين بصفته وآخر، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.
وكان المدعين فى الدعوى المذكورة قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بتأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها غدا الأحد الموافق 15/3/2020 لمدة اسبوعين بسبب الامطار، وتفشى فيرس الكورونا، وذلك حرصا على أعضاء النقابة وأعضاء الهيئة القضائية المشرفين على العملية الانتخابات، والزام النقابة المدعى عليها بتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها على يومين.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، أحمد ضاحى عمر، أحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد محمد راضى مفوض الدولة.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن تسيير المرفق العام يدخل فى صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة فى ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس أو الاوضاع الامنية والصحية بالبلاد الاستمرار فى إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى ضوء الصلاحيات المخولة لها، ولا رقابة عليها فى ذلك من قبل المحكمة مادام قد خلا تصرفها من اساءة استعمال السلطة، وهو من العيوب القصدية التى يتعين إقامة الدليل عليها، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يدلل عليه، فمن ثم فلا إلزام على اللجنة المذكورة بـتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها يوم الاحد الموافق 15/3/ 2020، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارًا سلبيًا يصلح لأن يكون محلًا لدعوى الإلغاء، الأمر الذى لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة