المصرية للاتصالات تفرض إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة المشاركين بجمعيتها العمومية

الأحد، 15 مارس 2020 03:53 م
المصرية للاتصالات تفرض إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة المشاركين بجمعيتها العمومية المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات أن الشركة سوف تتخذ إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة المشاركين فى الجمعية العمومية المزمع انعقادها فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، وإن ذلك يأتى تماشيًا مع خطة الدولة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الإجراءات تتضمن أن يقتصر حضور الجمعية العمومية المقبلة على السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة مراجعى الحسابات والسادة المساهمين الذين يقدمون إثبات تجميد الأسهم، كما تشمل الإجراءات أيضًا تعقيم مقر انعقاد الجمعية وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك وضع خريطة لجلوس الحضور تضمن المسافة الآمنة بين الحاضرين.

وكان  مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد دعا مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة فى الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020، بمبنى مؤتمر القرية الذكية وذلك لتعديل بعض مواد من النظام الأساسى واستحداث مادة أخرى.

وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا) واُعلنت بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين ،أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة ، فقد طالب الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بضرورة الإلتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامه فضلا عن إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط   - أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك عن طريق إستمارة تصويت يحدد فيها كافة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض  بالموافقة أو الرفض او الامتناع عن التصويت.

وقال رئيس الهيئة أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد هى ما دفعت بنا لتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم "159 " لسنة 1982 ، والتى تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى استخدام أى من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعـد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية.

وأضاف عمران أن المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد قد سمحت بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابى، وذهبت بمزيد من التيسير فى ذلك الأمر بإجازة الإنابة  لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

ويهيب رئيس الهيئة بالشركات المقيدة اوراقها بالبورصة المصرية، والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بسرعة إعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت.

وفى نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين فى التصويت عن بُعد يتم إعداد الملف النهائى بناتج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.

وفى سياق متصل تَحثُ هيئة الرقابة المالية على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات فى مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذو استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص اثناء الأجتماع والاستراحات التى تتخلله  بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا ، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات فى أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والاسطح وخلافه ، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصى قبل دخول القاعة وعند الخروج منها، ويحظر حضور الاشخاص الذين لم يمضى على عودتهم من احدى الدول التى ثبت انتشار فيروس كورونا بها - فترة اقل من أسبوعين- وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين على ذلك، و امتناع أى شخص يعانى من  ارتفاع بدرجة الحرارة أو أى اعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو الم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، والعمل على توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة )للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين ، على أن يمتنع أى شخص تتعدى درجة حرارته عن٣٨ عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن  التزاحم .

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة