اعترفات لص الزيتون: "سرقت خزينة جمعية خيرية مستغلا غياب زملائى"

الجمعة، 20 مارس 2020 01:00 ص
اعترفات لص الزيتون: "سرقت خزينة جمعية خيرية مستغلا غياب زملائى" متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعترف عامل أمام رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون في القاهرة ، بسرقة مبلغ مالى من خزينة إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة الزيتون، والتي يعمل فيها لمروره بضائقة مالية، حيث استغل طبيعة عمله بالجمعية ، وخطط للسرقة واستولى على مبلغ مالى من الخزينة مستغلاً في ظل عدم تواجد العاملين بالجمعية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

 

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من إحدى السيدات "أخصائية مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية – مقيمة دائرة قسم شرطة النزهة" أكدت فيه كسر الخزينة الخاصة (بالجمعية الأهلية محل عملها والكائنة بدائرة القسم) وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

 

تشكل فريق بحث جنائى، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بالجمعية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالجمعية ومروره بضائقة مالية عقد العزم على سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة مستغلاً عدم تواجد العاملين بالجمعية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من واقعة السرقة وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.

 

 

 

وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.

 

 

 

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

 

 

 

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

 

 

 

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

 

 

 

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

 

 

 

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 

 

 

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

 

 

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة