46 تشريعاً يقرها البرلمان × 5 أشهر لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودفع عجلة الاستثمار.. أبرزها الكيانات الإرهابية والبيع بنظام التقسيط وحماية البيانات الشخصية.. و18 قانونا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى

السبت، 28 مارس 2020 11:00 ص
46 تشريعاً يقرها البرلمان × 5 أشهر لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودفع عجلة الاستثمار.. أبرزها الكيانات الإرهابية والبيع بنظام التقسيط وحماية البيانات الشخصية.. و18 قانونا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم يدخر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جهداً في إقرار التشريعات الهامة التي تصدرت أجندته خلال دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي وصلت إلي 46 قانوناً، منهم 3 قوانين في مجموعهم، وتهدف إلي دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب، والحقوق والحريات جنباً إلي جنب تحقيق أستقرار الوطن وأمنه ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من جانب أخر.

وشملت التشريعات، تعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويهدف إلي استمرار العمل بالقانون السابق والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 لتشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة والتعدي علي أملاك الغير، وتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر العقارى الصادر برقم 70 لسنه 1964، والذي تضمن إضافه بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

وتضمت التشريعات، تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الصادر برقم 161 لسنه 2012، والذي استبدل عبارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بعبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف لوضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم،وتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنه 2019، والذي جاء لتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر، بالإضافة وتعديل قانون هدم المباني غير الايلة للسقوط والمحافظة علي التراث المعماري.

وشهدت الأشهر الـ5 موافقة البرلمان علي عدد من التشريعات الهامة في إطار خطة الدولة لمكافحة الإرهاب الأسود، ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالاضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية، وذلك بالإضافة لتعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق يأتي أيضا قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويأتي التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب. 

أحد التشريعات الهامة التي وافق عليها البرلمان قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار،بتشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه،وقانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمتصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والذي يأت كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويكشف القانون  عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

 

وتضمنت التشريعات، إقرار قانون جديد لأول مرة بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط"، ويعد وأحد من اهم القوانين ، مناقشة واحد من أهم التشريعات الاقتصادية الهامة، حيث ووضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير علي المواطن في الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوي المعيشة بشراء منتجات لا يستعطوا اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".

ويأتي القانون لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكي يتم خارج القطاع المصرفي، و لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويجرى ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر إلي الأسس القانونية بما يُعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنوياًوفقاً للتقديرات الحديثة.

كما شملت التشريعات التي أقرها البرلمان،  قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير ، قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، و قانون تنظيم الزراعة العضوية، و قانون في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على السجائر والتبغ والدخان، تعديل قانون معاشات القوات المسلحة، وذلك جنباً إلي جانب الموافقة علي نحو 18 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهم.

وبعد قرار رئيس مجلس النواب، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً فى  29 مارس 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 ابريل2020، ضمن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب ، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من المتوقع أن تشهد الجلسات المرتقبة الموافقة النهائية علي 3 مشروعات قوانين  بتعديل قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، و بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وبتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة