تشريع جديد يحظر على الجهات الحكومية التعاقد مع المتورطين فى اختلاس مال عام

الثلاثاء، 03 مارس 2020 11:05 ص
تشريع جديد يحظر على الجهات الحكومية التعاقد مع المتورطين فى اختلاس مال عام سجن
كتب ـ عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 2018، والذى تضمن تعديلات على مادتين بالقانون القائم وهى (92، 93) وإضافة المادة (15 مكررا)، وطالت التعديلات قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل، وتهدف أيضا التعديلات أيضا إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجُمركية.

 

وجاء مشروع القانون في 4 مواد، نصت المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة للمادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف ردع المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجُمركية، وكذا من صدر بحقه حُكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والمُقيد أسماؤهم في السجل المُشار إليه في المادة (85) من القانون ذاته، بحيث يُمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته المثل القانوني لأى من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.

 

وتم تضمين المادة الثانية من مشروع القانون المعروض النص على إضافة مادة (15 مُكررا) للقانون تُجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المُختص، في الحالات التي تُحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، والتي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سُرعة إتمامها في توقيت مُعين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المُعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التي يُقدرها الوزير أو المحافظ المُختص، تقييم أصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المُعتمدين لدى البنك المركزى، ويُعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هي القيمة المُرجحة لهذه الأصول، كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز (20%).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة