قال مجمع البحوث الإسلامية إنه مع صدور قرار السلطات المختصة بتعليق إقامة الجمع والجماعات في المساجد مؤقتًا لما قد يخشى من انتشار الوباء والضرر بصحة الناس أو جلب الأسقام والأمراض بسبب الاجتماع والتلاحم في أدائها، مما قد يترتب على ذلك عدم تمكن المسلم من أداء الصلاة في وقتها بسبب إغلاق المساجد إذا كان خارج منزله، ويخشى تأخر عودته فيخرج وقتها، فهنا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع من الصلوات، فيجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، ولكن بشرط عدم تمكنه من أداء الصلاة في وقتها وخشية فوات وقتها.
وذكر المجمع عبر صفحته على الفيس بوك ما أجازه بعض الفقهاء من جمع الصلاة بدون سفر، وذلك للحاجة أو العذر رفعًا للحرج والمشقة، مستدلين على ذلك بما رواه البخاري عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا". فقد قال بعض الفقهاء: إنه كان هناك وباء (أي مرض عام) شق على المسلمين؛ فجمع بهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
تابع: واستدلالا كذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما – قال: جمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر " قال ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته.
وكانت قد قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد فى ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التى أرسلوا بها مما يعنى أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك.
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة