القانون يلزم مزاولى النشاط التجارى بالدفاتر حال تجاوز 500 ألف جنيه سنويا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:00 ص
القانون يلزم مزاولى النشاط التجارى بالدفاتر حال تجاوز  500 ألف جنيه سنويا الجلسة العامة لمجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية إلي مجلس النواب، كل ممول يزاول نشاط تجارية أو صناعية أو حرفيا أو مهنية إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 500 ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999، يدويا أو إلكترونيا، وذلك مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية.
 
كما ألزم مشروع القانون في مادته كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توفرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
 
وحسب مشروع القانون، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يقدم عنها الإقرار وللوزير وضع قواعد مبسطة لامساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.
 
كما يكون للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتيرضريبية عند كل عملية بيع.
 
وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.
 
أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.
 
تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة