نجح قطاع الأمن العام في ضبط أخطر عصابة بالمنيا تخصصت في سرقة السيارات وتغير معالمها ، حيث وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنيا مفادها قيام" سائق والسابق إتهامه فى 22 قضية، و سائق والسابق إتهامه فى 7 قضايا، و حلاق والسابق إتهامه فى قضيتىن، و إبن الأول طالب وميكانيكى سيارات وجميعهم مقيمين ببندر المنيا" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات "بإسلوب المفتاح المصطنع"وبخاصة السيارات ماركة نصر شاهين عن طريق رصدها والإستيلاء عليها وتغيير معالمها بتقطيع الأجزاء المدموغ بها أرقام الشاسيه والموتور وإحلال أجزاء أخرى مكانها خاصة بسيارات متهالكه مرخص بها "تاكسى إحلال" وإعادة بيعها بسعر المثل بإستخدام سيارة ملاكى "ملك شقيق المتهم الثانى" متخذين من نطاق أمنى المنيا والجيزة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم 5وقائع بدوائر مركزى "المنيا ، أبو قرقاص" و قسم الأهرام بالجيزة تم بإرشادهم ضبط "عامل دوكو وصاحب ورشة سمكرة والسابق إتهامه فى 4 قضايا وميكانيكى والسابق إتهامه فى قضيتى مقيمين ببندر المنيا وصاحب ورشة ومقيم ماقوسه دائرة مركز المنيا " القائمين على تغيير معالم تلك السيارات ، بمواجهتهم إعترفوا وأقروا بعلمهم أن تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة وتقاضيهم مبالغ مالية نظير تلك الأعمال وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع السيارات المستولى عليها فى تلك الوقائع .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة