قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، بمعاقبة المتهم "احمد.م"، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمدينة نصر.
صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.م"، موظف، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.
وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، توجه لمكان المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.