تعرف على أبرز التعديلات بقانون المنح وتنظيم البعثات الدراسية

السبت، 07 مارس 2020 05:45 ص
تعرف على أبرز التعديلات بقانون المنح وتنظيم البعثات الدراسية مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمارس مجلس النواب دوره التشريعى خلال جلساته الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث تتضمن أجندة الجلسة العامة 6 مشروعات قوانين مهمة تتعلق بتعديلات قانون غسيل الأموال وتنظيم إعلانات الطرق وأوضاع نواب المحافظين وتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، كما يمارس المجلس أيضًا دوره الرقابى من خلال مثول وزير الرى فى الجلسة العامة لمواجهة أكثر من 80 أداة رقابية مقدمة من النواب.

وتتضمن أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ويضع هذا المشروع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد.

ونرصد أبرز التفاصيل عن قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية:

- نص على استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

- وتختص اللجنة بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.

- لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازه دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.

- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك.

- حظر مشروع القانون على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها.

- وأجازت للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب  جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.

- لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد إليها وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقا، وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.

- النص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.

- وحال عدم الالتزام تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد.

- كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى تستحق عقب قرار اللجنة إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد.

- ويختص وزير التعليم العالى، وفقًا للقانون الجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة