نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى تحت سؤال نصه: "امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت فى مركز معالجة العقم، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة فى رحمها. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذه الحالة".
وقالت دار الإفتاء المصرية: "لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته فى رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة".
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
وأوضحت الدار فى أحدث فتاواها أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها فى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
أما الضابط الثانى الذى حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
والضابط الثالث تمثل فى ألا يتم وضع اللقيحة فى رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التى قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة