لجنة للبت فى طلبات الإجازات الدراسية بقانون تنظيم البعثات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:00 ص
لجنة للبت فى طلبات الإجازات الدراسية بقانون تنظيم البعثات    الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلساته فى المجموع على مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من البعثات والمنح.
 
وتضمن مشروع القانون الذى من المنتظر أن يوافق عليه المجلس نهائيا فى الجلسات القادمة فى المادة 13 على تشكيل لجنة للإجازات بقرار من السلطة المختصة، وجاء نص المادة "13" كما وافق عليه المجلس.
 
"مع عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها والمنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بتلك الجهات، وتختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو بدون مرتب، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد اخذ رأى مكتب البعثات المختص ورأى الأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة التنفيذية.
 
ويسرى احكام القانون كما حددت المادة "1" منه على
 
على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية
 
وتسرى أحكام القانون المرافق على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وكافة وكافة المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة الواردة في أحكامه
 
ونصت المادة "15"فيما عدا عضو الإجازة الدراسية بدون مرتب، يقدم الموفد ضامناً تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات وإذا كان المرشح قاصراً تعهد ولي أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك وللجنة في هذه الحالة أيضاً مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولاً لديها ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولي أمر
 
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة