نظم مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ووافقت عليه نهائيا، مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وألزم بالحصول على ترخيص بذلك، وحدد الحالات التي يلغى فيها هذا الترخيص.
وفى هذا الصدد، نص مشروع قانون العمل في المادة (39)، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ،أو الجهات الآتية :-
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
بينما نصت المادة (43) على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال .
4- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات .
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة