حدد قانون الإجراءات الجنائية ، لمحكمة الجنايات صلاحيات عدة ، وفق ما تنص عليه المادة 380 فإنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
وتتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
و تابعت نص المادة ، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
ونصت المادة 382 على، إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
ولمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
وينظم قانون الإجراءات الجنائية القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذ ، بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، كما إنه معنى بحماية الحرية الشخصية للمواطن ، كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة