نيابة المنتزه تباشر التحقيق مع عاطل لترويج مستلزمات طبية مجهولة على فيس بوك

الأحد، 12 أبريل 2020 02:58 م
نيابة المنتزه تباشر التحقيق مع عاطل لترويج مستلزمات طبية مجهولة على فيس بوك كحول - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يباشر المستشار حسنى محمود شرف، رئيس نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة بيع كحول ايثيلى مجهول المصدر عبر الفيس بوك، وقرر حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج مستلزمات طبية مجهولة المصدر علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد الكسب منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.
 
كان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه اول، يفيد بورود بقيام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، برصد عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، بنشر مشاركات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحيط سكنه، وبتفتيشه تم ضبط جهاز "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 65 زجاجة بخاخ صغيرة الحجم، وعبوة بلاستيكية سعة خمسة لتر بداخلهم مادة شفافة غير مدون عليها بيانات، وكمية من الزجاجات الفارغة مُعدة للتعبئة.
 
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء وادارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى مجهول المصدر" عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بقصد الاستفادة مادياً جراء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

 

شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:

1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه،  وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛  وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6  أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

4-احتكار السلع وإخفائها؛  وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛  وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 
 
 
 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة