الداخلية تسطر ملحمة وطنية جديدة تخلد في ذاكرة الأمة.. كيف تصدى القانون لعمليات الغدر والخسة؟..المشرع وضع قانون مكافحة الإرهاب.. والتخطيط للتعدي على دور عبادة الأقباط تصل عقوبته للإعدام

الخميس، 16 أبريل 2020 12:00 ص
الداخلية تسطر ملحمة وطنية جديدة تخلد في ذاكرة الأمة.. كيف تصدى القانون لعمليات الغدر والخسة؟..المشرع وضع قانون مكافحة الإرهاب.. والتخطيط للتعدي على دور عبادة الأقباط تصل عقوبته للإعدام الشهيد المقدم محمد الحوفى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطّرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق، بالأمس، ملحمة وطنية تُخلد فى ذاكرة الأمة المصرية تتمثل فى إحباط عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، كان من المقرر تنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط في مصر، وفي سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطني السريع ساهم في وأد العملية الإرهابية.

وزارة الداخلية – وفقا لـ"بيان" صادر عنها – أكدت أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.  

48884-الشهيد-الرائد-محمد-الحوفى

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجريمة الإرهابية وعقوبتها وكذا عقوبة التخابر لدى دولة أجنبية، باعتبارها جريمة ترمى إلى القضاء على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتقويض أركان المجتمع المدنى، فضلاَ عن أثارها الكارثية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وتعرض أرواح الأبرياء للخطر فإن أعمال الإرهاب لها أثر تدميرى مباشر على التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تواجه الدول التهديد بالإرهاب وعواقبه المدمرة، فإن من واجبها حماية الأفراد الخاضعين لولايتها – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.

ما هو المقصود بالعمل الإرهابى؟

العمل الارهابي طبقا للمادة 1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أنه "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .

40238-165743-19176a46-fb41-49e7-9005-801581c428f3

وكذا منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات" – وفقا لـ"الجعفرى".

هل يتم معاقبة من يقوم بنشر أو ترويج بيانات أو أخبار غير حقيقية بشأن الحوادث الإرهابية؟

نعم حيث نصت المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب على، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة، وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته

51037-247417-12f64c9b-5c8e-41c6-81dc-8a289cde37e5

ما هي عقوبة العمل الإرهابي والانضمام لجماعة إرهابية؟

نصت المادة 12 من قانون مكافحه الإرهاب: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".

ما هي عقوبة جريمة تمويل الإرهاب؟

نصت المادة 14: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات". 

58064-2

ما هي عقوبة التخابر لدى دولة أجنبية، أو أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها؟

نصت المادة 14: "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها".

موقف الدستور المصري من الإرهاب؟

نصت المادة 237 من الدستور المصري: "ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".   

هل أباح القانون الإعفاء من العقوبة في جرائم الإرهاب؟.. ومتى؟

نعم حيث  نصت عليه المادة 38 من قانون مكافحه الإرهاب: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، وذلك إذا مكن الجانى السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة".

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة