أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم سابق لها، إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع.
وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة منالأسلحة ، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتاً أو بإلغاؤه نهائياً وذلك كله حسبما تراه ملائماً لظروف الحال وملابساتهعلى نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .
جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح ، صدر الحكم برئاسةالمستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن محمد ، خالد جابر ، هشام السيد ،نواب رئيسمجلس الدولة .
ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن ، ومنها أنه يعمل محامي حر ، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله ، وسبق وتعرضلاعتداء جسيم ، فضلاً عن أنه كاتب سياسي ، ولكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات ، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح .
واستندت المحكمة علي تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح ، وكان فينطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها ، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع فى منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية "أبو النمرسبالجيزة " ، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة