أكد قانون المرافعات على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا طالما إن الاستئناف جائزا عليها ، فى حين حددت بعض الحالات التى يجوز فيها النفاذ المعجل للأحكام.
ونصت المادة 287 من القانون على ، لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .
كما نصت المادة 288 على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
ونص القانون على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .
وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :
1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .
2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .
3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .
4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .
5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .
6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام .
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.
وسمحت المادة 292 بطلب وقف النفاذ المعجل ، حيث نصت على ، يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه. ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.