استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بمدينة بدر، وإخفائها وبيعها فيما بعد.
واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات بمحيط قطاع القاهرة الجديدة، وتمكنوا من سرقة 6 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
وأقر المتهمون بسرقتهم للسيارات فى تحقيقات النيابة وإخفائها داخل مخزن "بدروم" المتهم الثالث بمدينة "بدر" .
ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى كشف لغز سرقة السيارات بمدينتى بدر والشروق بعد القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى مدينة "بدر" تمكنوا من سرقة (6) سيارات وإخفائها.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار اللواء خالد عزب، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة، و العميد عمرو إبراهيم مدير مباحث قطاع القاهرة الجديدة، فى نجاح مباحث قسم شرطة مدينة بدر بالتعاون مع مباحث قسم شرطة الشروق، بإلقاء القبض على، (3) متهمين بسرقة السيارات فى مدن شرق القاهرة "القاهرة الجديدة، بدر، الشروق".
كانت بداية الواقعة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة مدينة بدر، تفيد بقيام عاطلين وميكانيكى بسرقة السيارات، وإخفائها داخل مخزن ملك المتهم الثالث بحى "الصفوة" الثانى سابقاً، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وأعترفوا بإرتكاب وقائع سرقة السيارات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة