دعما للدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 فى مجموعه، وذلك بعد تعديل البنود (8) و(12) و(13) بالمادة الثالثة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويتيح مشروع القانون، لسلطة الطوارئ اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية,.
وحسب التقرير البرلمانى، فأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن فى مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد أو منطقة منها للخطر، حيث أن الأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهى تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن للدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر ضروريا لمواجهة تبعاتها.
ويأتى مشروع القانون، لاسيما وأن التدابير التى اناطت المادة (3) من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أُعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة خاصة وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائى ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقا.
وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ، بحيث يمنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة والتى انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتشمل التدابير الجديدة التى يتيحها التعديل للرئيس أو من يفوضه تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام وتعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وجواز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها بالإضافة إلى مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتشمل التدابير تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وتتضمن أيضا تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية التى تقدمها الدولة أو أيا من أجهزتها، كليا أو جزئيا، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
وتشمل التدابير تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها بالإضافة إلى تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
كما شملت التدابير إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وكذلك تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة