أصدرت الدائرة "5" عمال مستأنف حكما فريداَ من نوعه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بأحقية "أحمد.م"، المحامي بالنقض وآخرين بإحدى شركات القطاع العام في تعيينهم من تاريخ قيد كل منهم بنقابة المحامين واحتسابها، كأقدمية لهم مع الآثار المترتبة على ذلك.
الوقائع..محامين إدارات يطالبون بحقوقهم المادية منذ القيد بنقابة المحامين وليس تاريخ التعيين
والجدير بالذكر أن المحامين رافعي دعوى أول درجة والذين كان قد صدر الحكم لصالحهم كانت تواريخ تعيينهم بالشركة ما بين 2005 و2010 إلا أن حكم أول درجة كان يعتبر تاريخ تعيينهم منذ تاريخ قيدهم بنقابة المحامين ما بين سنوات 1995 وحتى 1997.
ملحوظة: حكم أول درجة الملغى كان فى حالة تأييده سيقلب الأمور رأسا على عقب فى أحد شركات القطاع العام لعدة أسباب أنه كان سيصير المحامون حديثى العهد بالقطاع أقدم من قدامى المحامين، كما أنه كان سيكلف خزانة الشركة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام مبالغ مالية كبيرة نتيجة الفروق المالية التي كان سيتم صرفها لهؤلاء المحامين وغيرهم.
وقد أكد الحكم الصادر بإلغاء حكم أول درجة بأن جهة الإدارة له سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت وأن الشركة لم تخالف القوانين واللوائح فيما أصدرته من قرارات وقدر صدر هذا الحكم في الاستئناف رقم 813 لسنة 23 ق استئناف عالي عمال شمال القاهرة والمرفوع من الشركة ضد المحامي بالنقض "أحمد .م" وأخرين.
صدر الحكم في الاستئنافات المقيدة بأرقام 569، 798، 813، 872/23 ق، لصالح حسن عبد الكريم البطران، المحامي بالشركة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للإدارات القانونية، برئاسة المستشار هشام حامد الخطيب، وعضوية المستشارين وسام الدين البرادعي، وحسين جمال الدين، وأمانة سر هاني شريف الغرباوى.
صدر الحكم ضد كل من المحامين: "أحمد.م.م، ورجب.م.ع، وعمرو.ع.ح، وخالد.س.ق، ومحمد.ع.أ، ومحمد.س.م".
واقعات الاستئنافات تخلص فيما سبق وأن سطره الحكم السابق صدوره من محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 2456/2013 عمال كلى شمال القاهرة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 والذى نحيل إليه منعاَ من التكرار إلا أنه ربطاَ لسياق الاستئنافات نوجزه في الأتى: حيث أن المستأنف ضدهم من الأول إلى الثالث في الاستئناف الأول سبق أن أقاموا دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب.
محكمة أول درجة تقضى بتعيين المحامين منذ قيدهم بالنقابة وليس تعينهم
وأعلنت قانوناَ طلبوا في ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بتعديل القرار رقم 578/2013 والصادر بتاريخ 8 أبريل 2013 ليصبح تعيين المدعين على وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية المالية طبقا لما ورد بمحضر لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالشركة حسب درجة ومدة قيد كل مدعى بنقابة المحامين وفقاَ لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47/1973 وقرار وزير العدل رقم 781/1978 مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار.
ثانياَ: الاعتداد بمدد قيد المدعين بنقابة المحامين واحتسابها كأقدمية مع احتساب 5 علاوات عن أخر 5 سنوات سابقة على تاريخ التعاقد وضمها للمرتب الأساسي لكل مدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثالثاَ: إلزام المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ 250 ألف جنية لكل مدعى على حدة كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، رابعاَ: إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات والأتعاب والنفاذ.
لماذا صدر حكم أول درجة لصالح المحامين؟
وذلك على سند من القول أن المدعى عليه تعاقد مع المدعين للعمل كمحامين بقطاع الشئون القانونية بالشركة المدعى عليها بموجب عقود بنظام المكافأة الشاملة على وظيفة فنية محددة، ثم صدر قرار الوزارة بتثبيت كافة العاملين بعقود بالشركة، والشركات التابعة، وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تصدر اللائحة الخاصة بالمحامين، فيكون مؤدى ذلك أن المحامين بالشركة خاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية.
محكمة ثانى درجة تلغى الحكم وتعيد الأوضاع لسابق عهدها
وفى غضون 8 أبريل 2013 أصدرت الشركة القرار رقم 578 لسنة 2013 بتعيين المدعين إلى وظيفة محام بالدرجة الثالثة، وحددت تاريخ الأقدمية بتاريخ التعاقد الخاص بكل مدعى وحيث أن الشركة أصدرت القرار المذكور بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية رقم 47/1973، مما أهدر كافة الحقوق الوظيفية للمدعين، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم الراهنة، وبالفعل، تداولت الدعوى بالجلسات وقضت المحكمة لصالح المحامين الـ 6 المدعين، إلا أن الشركة، استأنفت الحكم فقضت محكمة ثاني درجة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بأحقية "أحمد.م"، المحامي بالنقض وأخرين بالشركة في تعيينهم من تاريخ قيد كل منهم بنقابة المحامين واحتسابها، كأقدمية لهم مع الآثار المترتبة على ذلك.
الحيثيات: جهة الإدارة له سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن جهة الإدارة له سلطة تعيين موظفيها كيفما شاءت وأن الشركة لم تخالف القوانين واللوائح فيما أصدرته من قرارات وقدر صدر هذا الحكم في الاستئناف رقم 813 لسنة 23 ق استئناف عالي عمال شمال القاهرة والمرفوع من الشركة ضد المحامي بالنقض "أحمد .م" وأخرين.