أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بحبس زوجها، وذلك لاتهامه بالتعدى عليها بالضرب، وقيامه بطعن والدتها بسلاح أبيض، وذلك بعد أن قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود حول ما لحق بها من ضرر جراء عنفه وإصابتها بجروح قطعية وكسور استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف حالة والدتها الحرجة.
وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف زوجها، وتدخل أهل زوجها في حياتها.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم "ن.م.ع"، بدعوى أمام محكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها عن الضرر الذي سببه لها، وأكدت نشوب خلافات زوجية بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق من محكمة الأسرة، وتوجهها للمطالبة بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيها عن تحمل مسئولية طفليها ودفع نفقاتها.
وأشارت الأم لطفلين بدعواها، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، إلى أن طليقها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.
وأضافت:" حصلت علي عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لتخلفه عن دفع مصروفات علاج أطفاله، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة