أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها بسبب سلاطة لسانه وتأجيره بلطجية لتعنيفها وأولادها وطردها من منزلها، ومحاولة حبسها بشيكات بدون رصيد، لتؤكد:"صبرت 12 عام من الزواج على أذي زوجي، وأنا أعمل بوظيفتين حتي نجد قوت يومنا، ومكان يسترنا من الشارع ".
وتابعت الزوجة ع.خ.أ، البالغة من العمر 39 عام، أثناء طلبها للطلاق للضرر: "لم أقترف ذنبا غير الدفاع عن حقي بالنفقة والعيش بآدمية ورحمتي من سلاطة لسان زوجي، بعد أن خشيت أن يفتك بي، والتعدي علي وأولادي بالضرب بصحبة البلطجية الذى أجرهم لتأديبي ودفعي لترك المنزل".
وأكدت أمام محكمة الأسرة: زوجى منذ زواجه وهو دائم التعدي علي بالضرب وفق للمحاضر المثبتة بسجلات قسم الشرطة، مما دفعنى كثيرا للتفكير فى الطلاق، ولكن تهديداته بحرمانى من أولادي وحقوقى وتوعدى بالعقاب هو ما جعلنى أصبر وأتحمل الضرر".
وأكملت:استغل عدم وجود أحد يقف لي وطردنى للشارع، بعد أن أجبرنى على التوقيع على إيصالات أمانه، والتنازل عن كافة حقوقى، وأقام دعاوى حبس ضدى، بعد أن أعلنني على عنوان خاطئ حتى يتخلص منى بشكل نهائى.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة