أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألاتقيم حدود الله، لتؤكد:" حياتي الزوجية انتهت بجنحة ضرب أقامتها حماتى ضدي، بسبب اعتراضي على تعنيفها لي وتدخلها بحياتي الزوجية، وتحريضها لزوجي على خيانتي والزواج من أخري".
وتابعت الزوجة ف.أ.ع، البالغة من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة:" طوال مدة زواجنا التى استمرت 6 سنوات، تعرضت أكثر من مرة للإهانة على يد حماتي، ولم أكن أعلم أنها تخطط للانتقام مني، وأن معاملتي الطيبة لها ستنقلب على شرا، وأنها تتحين اللحظة المناسبة، لتتربص بي وتدمر حياتي وتزج بى بالسجن، وهو ما حدث بالفعل بعد قيامها بالخطبة لزوجي".
وتضيف:" حماتي مطلقه ومصابة بالغيرة الجنونية، قامت بسرقتي وتدمير حياتى، وعندما شكوت لأقاربها قامت بتهديدي، ووجهت لى الاتهامات الكيدية وزورت تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود، حتى تثبت ضربي لها، ودفعت زوجي لطردي من المنزل".
وأكملت:" زوجى غلب عليه الطمع ليبيع العشرة وما بيننا من أطفال، ويبحث عن زوجة تحل محلي، سرق أموالى دون حياء، لأرى الوجه الحقيقى منه، وهددني عندما فضحت خيانته، وأستولي على محتويات الشقة ومصوغاتي المقدرة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة