يهم ملايين الورثة.. هل يحق لأحد الورثة امتلاك نصيب غيره بالتقادم؟.. الورثة يخلطون بين اكتساب الحق ووضع اليد.. الأول يحتاج إلى مرور 33 سنة والثانى يتطلب 15 سنة.. والنقض تتصدى للأزمة بالامتلاك بشروط

الأحد، 26 أبريل 2020 01:30 م
يهم ملايين الورثة.. هل يحق لأحد الورثة امتلاك نصيب غيره بالتقادم؟.. الورثة يخلطون بين اكتساب الحق ووضع اليد.. الأول يحتاج إلى مرور 33 سنة والثانى يتطلب 15 سنة.. والنقض تتصدى للأزمة بالامتلاك بشروط هل يحق لأحد الورثة امتلاك نصيب غيره بالتقادم؟
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع يؤكد أن فقه "المواريث" يُعد أحد أهم أقسام المعاملات في علم "فروع الفقه والمواريث" جمع ميراث، بمعنى المال الموروث أو التركة، غير أن هناك ضوابط شرعية وقانونية تحكمه، وتعتبر أحكام المواريث الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويطلق عليه علم الفرائض وعلم المواريث.

وقررت دار الإفتاء المصرية فى العديد من الفتاوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍ على حقوق الغير وهضم لحقه، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعد عليها، فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وعليه صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يتضمن إضافة مادة جديدة برقم "49" يعاقب من يتسبب في تأخير أو حجب حق الورثة بأحكام تصل للحبس والغرامة. 

90806-19_2018-636516330386794173-679

هل يحق لأحد الورثة أن يمتلك نصيب غيره من الورثة بالتقادم؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم ملايين الورثة يصل فيها الأمر إلى إقامة دعوى قضائية بين الأشقاء والأقارب وبعضهم البعض بل يصل الأمر إلى حد القتل فى كثير من الأحيان بسبب وضع أحد الورثة يده على نصيب غيره من الورثة بحجة التقادم المسقط للإرث، ما يحدث معه حالة من التخبط نتيجة فهم القواعد القانونية فى هذه المسألة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل يحق لأحد الورثة أن يمتلك نصيب غيره من الورثة بالتقادم؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد شليل.  

المشرع يجيز للوريث أن يمتلك نصيب غيره من الورثة بالتقادم

فى البداية – يخلط الكثير من الناس بين تقادم الحق واكتسابه حيث أنه ليس من حق أحد الورثة رفع دعوى بحقه فى الميراث بعد مرور 33 سنة لأن حقه يكون قد سقط، لكن يجوز لأحد الورثة أن يمتلك نصيب غيره فى الميراث مثل أى شخص آخر غريب عن التركة بوضع اليد المكسب للملكية بعد 15 سنة، وبذلك يحق لأحد الورثة أن يمتلك نصيب غيره من الورثة بالتقادم بعد 15 سنة، فقد نصت المادة 970 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أنه: "فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" – وفقا لـ"شليل". 

21337-طريقة_تقسيم_الورث

حق الإرث يسقط بمضى 33 سنة

ورغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم، إلا أن قضاء محكمة النقض قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضى 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاَ مادياَ ترد عليه الحيازة وإنما فى مجموع الأموال لا تقبل أن تكون محلاَ لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى كانت تنص على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى اقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد 33 سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة"ن وهو نص صريح وواضح فى أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى للمدعى عليه حقاَ فى رفع الدعوى – الكلام لـ"شليل".

وضع اليد المكسب للملكية

ولكن شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقاَ إضافياَ يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة فى شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف، فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل فى التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاَ مادياَ يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عينى تبعياَ كان أو ديناَ أو حقاَ شخصياَ وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص فى خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق فى الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب .   

27625-820182621229559

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وفى هذا الشأن سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 3754 لسنة 65 القضائية - حيث قالت فى حيثيات حكمها أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني نصت على أنه: "أما دعوى الإرث فهي تسقط بـ33 سنة والتقادم عنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1431 من المشروع – 970 من القانون المدنى – وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط"، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون".

ولما كان ذلك – وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفى التداعى فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة 33 سنة، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.   

 

92996631_893350241092141_2369583330363441152_n
 
 

 

93361359_893350221092143_7649058874086916096_n
 
 
 

 

93763998_893350194425479_789456078956920832_n
 
 
 

 

93851425_893350177758814_5335993499407876096_n
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة