اشتمل قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى لجان البرلمان، على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو اصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر علي القاضى الجزئي للنظر فى مدة للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنه من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.
ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ 76 مكرر، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.