أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس معهد التأمين، أن المعهد سوف يشهد انطلاقة كبيرة من التطوير خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تفعيل قرار الانتقال لمقر جديد ليكون بديلا عن المقر الحالى.
وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موافقة الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتأمين على دعم المعهد بـ 5 ملايين جنيه، سوف يسهم بشكل إيجابى فى الإسراع بخطط التطوير، التى نهدف من خلالها إلى زيادة الوعى التأمينى، وتنمية الكوادر البشرية العاملة بسوق التأمين المصرى والعربى، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات المؤهلة فى مجال التدريب لرفع كفاءة الدورات والدبلومات التى يمنحها المعهد لدارسيه، وتوقيع عدد من البروتوكولات مع المؤسسات التعليمية بهدف تطوير المواد الدراسية به، كما أن اللائحة الجديدة تسمح بتوفير مصادر إضافية لتمويل نشاط المعهد، بجانب ما يتم تحصيله من المشتركين فى الدورات والدبلومات التى ينظمها المعهد.
ويقدم المعهد 4 دبلومات متخصصة هي؛ دبلومة إعادة التأمين دبلومة التأمين الطبى، ودبلومة تأمينات الحياة، ودبلومة التسويق، والتى ينظمها المعهد للعاملين بصناعة التأمين المصرية بهدف رفع الكفاءات وزيادة القدرات والاستفادة من الخبرات.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سبق وان وافق على إعادة تنظيم معهد التأمين بمصر، واعتماد نظامه الأساسى كجهاز معاون لشركات التأمين، وذلك فى إطار سعى الهيئة نحو تهيئة مناخ الأعمال بالقطاعات المالية غير المصرفية بما يساعد على تنميتها، وأرسلت الهيئة مشروع النظام الأساسى للمعهد إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتصديق على النظام وإصداره وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.
ويتضمن مشروع النظام الأساسى للمعهد 26 مادة يتصدرها نبذة تاريخية عن المعهد وأهداف إنشائه لسوق التأمين، يليها المادة 1 لبيان مقره، فى حين تضمنت المادة 2 تحديد أهداف المعهد وسبل تحقيقها، وتطرقت المادتين 4، 3 منه لتحديد ماهية وطبيعة عضويته وتحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية له، وحددت المادة 5 موارده وما يرتبط بها من أوجه معالجات، وتعرضت المواد من 7 وحتى 23 منه لكل ما يتعلق بإدارة المعهد من جمعية عمومية ومجلس إدارة له ولجان معنية بتحقيق أهدافه، ثم تطرقت المادة 24 لمراقب الحسابات.
وأكدت المادة 25 من نظامه على طبيعة أهداف المعهد وأغراضه واضعة حظر محدد لا يجوز مخالفته، وأخيراً بينت المادة 26 منه لآليات حل المعهد كجهاز معاون، وتمثل تلك النصوص حد أدنى من متطلبات إنشاء الجهاز المعاون حيث يحكم طبيعتها، كذلك ما هو وارد بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنظيمية مكملة وموضحة لها.