حبس سائق بتهمة ترويج المواد المخدرة فى السلام

الأربعاء، 29 أبريل 2020 12:08 م
حبس سائق بتهمة ترويج المواد المخدرة فى السلام مخدر الحشيش _أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على سائق وعاطل بحوزتهما كيلو ونصف حشيش داخل سيارة قبل بيعها على عملائهم في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، نجحت في ضبط سائق وعامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك أثناء تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلين سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة