أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها، بسبب عنف زوجها، واعتياده على التعدي عليها بالضرب، وتعذيبها بسبب النفقات، لتؤكد:" تركت المنزل وهربت من جحيم العيش برفقته، ليستمر بملاحقتي، ومحاولة إجباري بالقوة للرجوع لتلك الحياة التعيسة، وعندما رفض قرر إقامة دعوي طاعة ضدي، مما دفعني في لحظة يأس لمحاولة التخلص من حياتي".
وأضافت الزوجة خ.م.ن، البالغة من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:" داوم على سلبي راتبي، وإجباري على الإنفاق عليه، ليحرم نجلتى الصغيرة من أبسط احتياجاتها، وتسبب بتدهور حالتي النفسية، لأحاول الحصول على الطلاق الذي كان بمثابة حبل النجاة لي، بعد أن عشت برفقته 7 سنوات من العذاب، متحملة الإهانات والعنف الجسدى".
وتابعت:" مكثت معه سنوات وأنا الزوجة والأم والأبنه والصديقة متحملة نوبات غضبة، وانتقامه منى خوفا على تركى له، وكان جسدى خير دليل على عنفه وعدم ثقته بنفسه وبى، ومع الوقت لم أعد أتحمل إهانتي وسط معارفى وجيرانى وإتهامى داوما بخيانته".
وتؤكد:" حاولت إقناع أهلى الذهاب لإقامة دعوى الطلاق، ولكنهم رفضوا مبدأ ذهابى للمحكمة، ويئست من كثرة الضغط الذى يقع على من جميع من أعرفهم، عندما حاولوا أن يرجعونى له بعد علمهم بإقامة دعوى طاعة، فحاولت التخلص من حياتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة