أكدت محكمة النقض على أن منشآت العمل سواء بالقطاع الخاص أو بالجهاز الإدارى بالدولة ، ملزمة بتوفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية ، مشددة على أن عدم تنفيذ ذلك يعد مسئولية تقصيرية على صاحب العمل.
وأكدت المحكمة على هذا المبدأ القانونى خلال نظرها الطعن رقم 4261 لسنة 71 قضائية ( دوائر مدنية ) ، وقالت إن المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي ، ملتزمين بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره .
وأكدت المحكمة، انه على هذه المنشآت اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، وان مخالفةُ ذلك يستوجب المسئولية على صاحب العمل طبقا للمادتان 115 ، 172 من القانون 137 لسنة 1981 و مادة 6 من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 .
وأوضحت المحكمة ، إنَّ النصَ في المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل ينص على أنَّه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : ...... (ج) المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل ".
وأضافت ، وفى المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 على "وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض"
وشددت المحكمة على ان هذا يدلُ على أنَّ المشرعَ فرض بهذه النصوصِ الآمرةِ التزاماتٍ قانونيةً على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي توفيرَ وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة