أصدرت الدائرة "12" أسرة بمحكمة استئناف طنطا، مأمورية استئناف كفر الشيخ، حكماَ فى غاية الأهمية بالنسبة لقضايا أعيان الجهاز وغيرها من القضايا، رسخت فيه لقاعدة قانونية قالت فيه: "بعدم جواز نظر استئناف حكم قائمة أعيان الجهاز إذا كانت قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنية".
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 5562 لسنة 51 ق، استئناف الدعوى رقم 2222 لسنة 2017 أسرة مركز كفر الشيخ، لصالح محمد على شليل المحامى، وبرئاسة المستشار مجدى أحمد الحسينى، وعضوية المستشارين أحمد أحمد منيسى، وخالد محمد عبد الغفار، وبحضور وكيل النيابة محمد عيسوى، وأمانة سر محمد سعد.
الوقائع.. طلب رد أعيان جهاز بقيمة 9 ألاف جنية
وقائع التداعي ودفاع ومستندات الخصوم قد أحاط تفصيلاَ بها الحكم المستأنف، والذي تحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن منعاَ للتكرار وتعتبره جزء مكمل لأسباب حكمها هذا وربطا لأوصال التداعي نوجزها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 2222 لسنة 2017 أسرة مركز كفر الشيخ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمها أعيان جهازها الموضحة بقائمة المنقولات المرفقة والمبينة وصفاَ ومعالم وقيمة بصدر هذه الصحيفة أو رد قيمتها البالغة 9 ألاف جنية إذا كانت هالكة أو مستهلكة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
المحكمة تقضى لصالح الزوجة برد المنقولات.. والزوج يستأنف
وبجلسة 30 سبتمبر 2018 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه برد وتسليم المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى عيناَ للمدعية وألزمته المصاريف والأتعاب، حيث أنه لما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعه بتاريخ 5 نوفمبر 2018 ومعلنة قانوناَ، وذلك بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولدى ذلك مثل طرفى التداعى كل بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الأخيرة عرض الصلح ورفض، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم، وحيث أنه من المقرر بالمادة 47/1 مرافعات معدلة: "أنه تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياَ فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياَ إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 40 ألف جنية".
عدم جواز نظر استئناف حكم قائمة أعيان الجهاز حال كانت قيمتها لا تجاوز 40 ألف جنية
ووفقا لـ"المحكمة" – كما أنه من المقرر بالمادة 221/1 مرافعات أنه يجوز استئناف الأحكام الصادر بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات آثر فى الحكم، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت قيمة أعيان الجهاز موضوع التداعي لا تجاوز 40 ألف جنية، وكان الحكم المستأنف ليس معيباَ بأحد العيوب الثلاثة الواردة بالمادة 221/1 مرافعات على سبيل الحصر ومن ثم يكون الحكم المستأنف انتهائياَ وغير جائزا استئنافه مما يتعين القضاء تبعاَ لذلك بعدم جواز الاستئناف وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ 100 جنية مقابل أتعاب.